للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِد) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

===

الحديث ذكره المصنف رحمه الله في كتاب المساجد من حديث حكيم بن حزام الآتي.

• ما حكم إقامة الحدود في المساجد؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال؟

القول الأول: المنع.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

أ-لحديث الباب.

ب-ولشواهده، كحديث حكيم بن حزام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيف.

ج-ولحديث أبي هريرة قال: (أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فنادى فقال: يا رسول الله، إني زنيت … اذهبوا به فارجموه) متفق عليه، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج من وجب عليه الحد من المسجد لأجل إقامة الحد.

د-ويمكن أن يستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن المساجد لم تبنَ لهذا).

هـ-ولأن إقامة الحدود في المسجد لا يؤمن تلويث المسجد.

القول الثاني: يجوز التأديب في المسجد بخمسة أسواط أو نحوها.

وهذا مذهب مالك وأبي ثور.

ويمكن أن يستدل بأن هذا الضرب الخفيف يؤمن معه تضرر المسجد.

والقول الأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>