للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٠٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

===

(فَأُرَجِّلُهُ) أمشط شعر رأسه وأسويه وأزينه.

(إِلَّا لِحَاجَةٍ) فسرها الزهري بالبول والغائط.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف.

• اذكر أقسام خروح المعتكف من المسجد؟

أولاً: خروج بعض جسد المعتكف.

فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق.

لحديث الباب.

ثانياً: الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول. (خروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد).

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول.

لحديث الباب (إلا لحاجة الإنسان) أي البول أو الغائط.

قال الشوكاني: وقد وقع الإجماع على استثنائهما.

ثالثاً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.

لحديث الباب (وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً).

رابعاً: الخروج للأكل والشرب.

ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور.

خامساً: الخروج لصلاة الجمعة.

إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها.

سادساً: الخروج لقربة من القرب:

كعيادة مريض، وصلاة جنازة، له الخروج إذا اشترط.

• إذا تخلل الاعتكاف جمعة وجب عليه الخروج إليها، لكن هل يبطل اعتكافه؟

قيل: لا يبطل اعتكافه.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبه قال ابن حزم.

أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة.

وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>