٧٠٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
===
(فَأُرَجِّلُهُ) أمشط شعر رأسه وأسويه وأزينه.
(إِلَّا لِحَاجَةٍ) فسرها الزهري بالبول والغائط.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحاً في صحة الاعتكاف.
• اذكر أقسام خروح المعتكف من المسجد؟
أولاً: خروج بعض جسد المعتكف.
فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق.
لحديث الباب.
ثانياً: الخروج لما لا بد منه كالغائط والبول. (خروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد).
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول.
لحديث الباب (إلا لحاجة الإنسان) أي البول أو الغائط.
قال الشوكاني: وقد وقع الإجماع على استثنائهما.
ثالثاً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
لحديث الباب (وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً).
رابعاً: الخروج للأكل والشرب.
ليس له ذلك إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب الجمهور.
خامساً: الخروج لصلاة الجمعة.
إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها.
سادساً: الخروج لقربة من القرب:
كعيادة مريض، وصلاة جنازة، له الخروج إذا اشترط.
• إذا تخلل الاعتكاف جمعة وجب عليه الخروج إليها، لكن هل يبطل اعتكافه؟
قيل: لا يبطل اعتكافه.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبه قال ابن حزم.
أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة.
وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون.