٩٤٧ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- (فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- " لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ، وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
١ - الحديث دليل على ميراث البنت وأن ميراثها النصف بشرطين:
الشرط الأول: عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتها.
لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو أخوها.
فإن وجد فقد قال تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
- وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرطين:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوهن، لقوله تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
الشرط الثاني: تعددهن، ودليل ذلك حديث سعد بن الربيع، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنتي سعد الثلثين.
٢ - الحديث دليل على أن إرث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
فميراث بنت الابن السدس بشرطين:
أ-أن تكون مع بنت وارثة النصف فرضاً.
ب-عدم المعصب وهو أخوها.
مثال: توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وأخ لأب.
فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
٣ - الحديث دليل على الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات.
فالأخت الشقيقة فأكثر ترث بالعصيب مع الغير بشروط:
الشرط الأول: عدم الأصل الوارث الذكر.
فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذكر.
فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت.
الشرط الثالث: وجود الفرع الوارث الأنثى (بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر).
الشرط الرابع: عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق للميت.
مثال: توفي شخص عن زوجته وبنته وأخته الشقيقة.
فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث الأنثى.