للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٧ - وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- (فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- " لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ، وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ - تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

١ - الحديث دليل على ميراث البنت وأن ميراثها النصف بشرطين:

الشرط الأول: عدم المشاركة وهي أختها أو أخواتها.

لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو أخوها.

فإن وجد فقد قال تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

- وإذا كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان بشرطين:

الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوهن، لقوله تعالى (يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).

الشرط الثاني: تعددهن، ودليل ذلك حديث سعد بن الربيع، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنتي سعد الثلثين.

٢ - الحديث دليل على أن إرث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.

فميراث بنت الابن السدس بشرطين:

أ-أن تكون مع بنت وارثة النصف فرضاً.

ب-عدم المعصب وهو أخوها.

مثال: توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وأخ لأب.

فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.

٣ - الحديث دليل على الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات.

فالأخت الشقيقة فأكثر ترث بالعصيب مع الغير بشروط:

الشرط الأول: عدم الأصل الوارث الذكر.

فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذكر.

فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت.

الشرط الثالث: وجود الفرع الوارث الأنثى (بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر).

الشرط الرابع: عدم وجود المعصب وهو الأخ الشقيق للميت.

مثال: توفي شخص عن زوجته وبنته وأخته الشقيقة.

فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث الأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>