١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.
١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ).
وَفِي رِوَايَةٍ: (فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ).
وَفِي آخِرِهِ: (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ - فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: - وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ).
===
(إِذَا اِغْتَسَلَ) أي: أراد الاغتسال.
قال أحمد: غسل الجنابة على حديث عائشة.
وقال ابن عبد البر: هو أحسن حديث يروى في الباب.
(مِنْ اَلْجَنَابَةِ) من: للسببية، أي: بسبب حدوث الجنابة له، والجنابة: إنزال المني.
(فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ) أي: كفيه، والمراد قبل إدخالهم في الإناء.
(بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ) أي: يصب بيده اليمنى على يده اليسرى.
(ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) لفظ مسلم (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة).
(ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ) أي: يدخل أصابعه مفرقة في أصول شعره، وهي أسافله مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليُليّن الشعر ويرطبه، فيسهل مرور الماء عليه وفي رواية للترمذي (ثم يُشرِّب شعره الماء).
(ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ) أي: أخذ الماء بيديه جميعاً، والحفْنة: ملء الكفين.
(ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ) أي: على بقية جسده ..
(ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ) أي: مسح بيده الأرض ودلكها ليزيل ما عَلِقَ بعد غسل الفرج.
(ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ - فَرَدَّهُ) أي: لم يأخذه، وفي رواية (فناولته خرقة فلم يُرِدْها) أي: لم يأخذها.