١٠٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِك) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه.
١٠٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِل) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
===
(اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ) أي: فيما أقدر عليه.
(فَلَا تَلُمْنِي) أي: لا تؤاخذني.
(فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِك) قال أبو داود: يعني القلب.
(شقه مائل) أي نصفه مائل، قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب
• ما صحة أحاديث الباب؟
حديث عائشة مختلف فيه والصواب إرساله، كما نص على ذلك أبو زرعة والترمذي والدارقطني.
وأشار النسائي إلى ذلك.
قال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماداً (أي ابن سلمة).
قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح.
- وحديث أبي هريرة سنده صحيح كما قال المصنف رحمه الله.
• ماذا نستفيد من الأحاديث؟
نستفيد: أنه يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم. وذلك في المبيت والنفقة والكسوة.
أ- لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
قال ابن قدامة: وليس مع الميل معروف.
ب- ولحديث عائشة.
ج- ولحديث أبي هريرة (من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل).