للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٣١ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (أَكُلَّ اَلضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

- ما حكم أكل الضب؟

الراجح أنه حلال.

أ- لحديث الباب، ولفظه كاملاً:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ. وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَنْظُرُ) متفق عليه.

(محنوذ) أي مشوي بالحجارة المحماة، (لم يكن بأرض قومي) جاء في رواية: (هذا لحم لم آكله قط).

وجه الدلالة: إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لخالد على أكله، وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل على الجواز.

ب- وعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (الضب لست آكله ولا أحرمه).

وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر قال (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه).

وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي).

وهذا نص صريح على عدم الحرمة الشرعية، وإشارة إلى الكراهة الطبيعية.

قال النووي: ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم وَغَيْره … وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الضَّبّ حَلَال لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة مِنْ كَرَاهَته، وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ قَوْم أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ حَرَام، وَمَا أَظُنّهُ يَصِحّ عَنْ أَحَد، وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَد فَمَحْجُوج بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاع مَنْ قَبْله. (شرح مسلم).

- اذكر بعض أدلة من قال بحرمته أو كراهته؟

أ- ما روت عائشة - رضي الله عنها - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل فأرادت أن تعطيه فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتعطين ما لا تأكلين).

ب- أن الضب من جملة الممسوخ، والممسوخ محرم، لما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الضب فقال -عليه السلام-: (إن أمة مسخت في الأرض، وإني أخاف أن يكون منها) رواه أحمد وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>