للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

١٠١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

اختلف العلماء في صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب.

فضعفها جمع من العلماء:

قال ابن حجر: وذهب جماعة من أئمة الحديث: كالبخاري، والذهلي، والبزار، والنسائي، وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء.

وذهب بعضهم إلى تصحيحها أو تصحيح بعضها أو تصحيحها بمجموع طرقها.

قال الحافظ: .. لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديبث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وبن ماجة

البخاري، والذهلي، والنسائي، والحافظ أبو بكر البزار، والحافظ أبو علي النيسابوري، والحافظ أبو الحسن الدارقطني.

و قال الذهبي في ترجمة النسائي بعدما نقل قوله هذا: قد تيقنا صحة هذه الأحاديث بمجموعها ولي في ذلك مصنف كبير. ا. هـ بمعناه.

• ما حكم إتيان المرأة في دبرها؟

حرام وكبيرة من الكبائر.

أ- لقوله تعالى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) والدبر ليس محلاً للحرث.

ب- عن جَابراً قال (كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

[أتى امرأته] أي جامعها. [من دبرها] أي من جهة دبرها. [في قبلها] أي أن الوطء في القبل، لكن جاءها من خلفها. [كان الولد أحول] أي جاء الولد الذي ينتج عن الوطء أحولاً. [نساؤكم] أي زوجاتكم. [حرث لكم] أي إن النساء موضع إنبات الولد. [فأتوا حرثكم] أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث. [أنى شئتم] أي من أي جهةٍ شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك. وليس المعنى: من أي مكان شئتم، حيث يستدل بها على وطء الدبر، فإن سبب النزول يرد هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>