للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟

الجواب:

أما الحديث فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما، والزكاة لا تجب عليهما وإنما تجب في مالهما.

وأما الآية فإن التطهير ليس خاصاً بالذنوب، وإنما هو عام في تربية الخلق وتزكية النفس.

• من الذي يتولى إخراج الزكاة عنهما؟

قال ابن قدامة في المغني: إذا تقرر هذا - يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما; لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه.

وقال النووي: الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى، لأن الحق توجه إلى مالهما، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما. (المجموع)

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- استحباب تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها، والاتجار: أن يتصرف الإنسان بالمال لطلب الربح.

- ثبوت الولاية على اليتيم، وإنها ولاية شرعية تقتضي عمل الأصلح في شؤونهم وأموالهم.

- حرص الشريعة على أموال اليتامى.

فجاء التحذير الشديد من أكل أموالهم:

قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً).

وجاء الاهتمام بها وعدم إنفاقها إلا بما هو خير لهم.

قال تعالى (ولا تقربوا وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>