للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالفهم عبد الرزاق الصنعاني ومؤمل بن إسماعيل فروياه عن سفيان بذكر وضع الأصبعين في الأذنين، ومؤمل: صدوق سيء الحفظ.

• لماذا أتى المؤلف - رحمه الله - برواية أبي داود (لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاةِ، يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ)؟

ذكرها المصنف - رحمه الله - لعدة أمور:

أولاً: لأنها بيّنت المراد من قوله (ها هنا ها هنا) وهو اليمين والشمال.

ثانياً: ولأنها بيّنت موضع الالتفات وهي (حي على الصلاة، حي على الفلاح).

ثالثاً: وكذلك بيّنت أن الالتفات يكون بالرأس فقط لقوله (لوى عنقه).

• ما حكم الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً؟

سنة، وهو مقيد في الحيعلتين.

لحديث الباب - أبي جحيفة - وهذا قول جماهير العلماء.

وقد بوب له ابن خزيمة فقال: باب انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله.

• اتفق جمهور الفقهاء والقائلون بسنية الالتفات في الحيعلتين على أن المؤذن إذا التفت في الحيعلتين يجعل وجهه يميناً وشمالاً، واختلفوا في كيفية ذلك على صيغتين اذكرهما؟

الأولى: أنه يقول (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين (حي على الفلاح).

وهذا مذهب الحنابلة.

قال النووي: إنه قول الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية. [شرح مسلم].

وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب عندي. [شرح العمدة].

وهذه الصيغة أقرب إلى لفظ الحديث لقوله (يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ).

الثانية: يقول عن يمينه (حي على الصلاة) مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول (حي على الفلاح) مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره.

قالوا: ليكون لكل جهة نصيب منهما.

والأمر في ذلك واسع، والمعمول به الآن هو الأول.

• هل يلتفت الآن مع وجود مكبرات الصوت؟

قيل: لا يلتفت، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

لأن الحكمة من الالتفات إبلاغ المدعوين، ومع المكرفون ربما لو التفت انخفض الصوت.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، لا في حي على الصلاة، ولا في حي على الفلاح، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال. (لقاء الباب المفتوح).

وقيل: يلتفت.

وهذا قول من يقول: إن الالتفات سنة في الأذان مطلقاً.

ولأنه ربما يكون هناك مقاصد أخرى غير التبليغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>