القول الثاني: أن النحر ينتهي بانتهاء اليوم الثاني من أيام التشريق، فتكون أيامه ثلاثة.
وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث.
وجه الدلالة: أنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه، فمن ذبح في اليوم الرابع وقع في هذا المحظور بحصول اللحم زمن النهي عن أكله.
ب- أن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فيه، فلم تجز الأضحية فيه كالذي بعده.
ج- أنه قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس.
قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية أخرى عنه قال: خمسة من أصحاب رسول الله.
قال ابن قدامة: ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي - رضي الله عنه -، وقد روي عنه مثل مذهبنا.
القول الثالث: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وأيام التشريق الثلاثة.
وهو قول الشافعية، واختيار ابن تيمية، فينتهي بغروب شمس اليوم ١٣ من ذي الحجة.
قال ابن القيم: وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها: أيام منى، وأيام النحر، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. [زاد المعاد ٢/ ٢٩١]
أ- جاء في حديث (كل أيام التشريق ذبح) لكن مختلف في صحته.
ب-حديث نبيْشة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) رواه مسلم.
وهذا الراجح.
إذا كان المضحي في مكان لا يُصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الأضحية يبدأ فيما يمضي من قدر صلاة العيد.
ماذا نستفيد من قوله (من ذبح قبل الصلاة … )؟
نستفيد أنه لا يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام، وإنما العبرة بالصلاة.
اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه أن يضمن بدلها.
- أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تقبل.