للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: - فِي رَمَضَانَ -.

===

(وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ) المباشرة: التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مراداً هنا، وإنما المراد: الجماع فيما دون الفرج من تقبيل ولمس وضم وغيرها.

(وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ) قال النووي: أكثر الروايات بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه: عُضوه الذي يستمتع به، أي: الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه: حاجته، وهي شهوة الجماع.

• جاء في رواية (كان يقبل وهو صائم، ثم تضحك) ما سبب ضحكها؟

يحتمل ضحكها من التعجب ممن خالف في هذا.

وقيل: تعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحي من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك.

وقد يكون الضحك خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك.

أو تنبيهاً على أنها صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة بها.

أو سروراً بمكانها من النبي -صلى الله عليه وسلم- وبمنزلتها منه ومحبته لها.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم في رمضان.

وقد سئلت عائشة عما يحل للصائم من امرأته؟ فقالت: (اتق الفرج). رواه الطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح

وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما يمتنع منها وهي حائض.

وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم:

فكرهها قوم.

وهو المشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة لمباشرته.

ونقل عن قوم تحريمها.

لقوله تعالى (فالآن باشروهن) فمنع المباشرة في هذه الآية نهاراً.

والجواب عن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهاراً، فدل ذلك على أن المباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها.

وفرق قوم بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب دون الشيخ.

لحديث عبد الله بن عمرو قال: (كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاءه شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الشيخ يملك نفسه). رواه أبو داود

وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر وابن القيم، وقال: لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجيء من وجه يثبت.

والصحيح أن القبلة لمن تحرك شهوته لكنه يأمن فساد الصوم ليست مكروهة، لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

لكن إذا كانت القبلة تلذذاً ويخشى فساد الصوم بحيث لا يأمن نفسه من الإنزال، فتحرم، لأنه يعرض صومه للفساد.

وقال ابن قدامة في المغني: القبلة لا تخلو من أمور:

- أن لا ينزل فلا يفسد صومه.

قال: لا نعلم فيه خلافاً، وذكر حديث الباب.

- أن يمني فيفطر بغير خلاف.

- أن يمذي ففيه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>