فقد أخرج عبد الرزاق عن أبي عثمان النهْدي قال (حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثلِ ساعتهِ من يومه وليلته) فهذا دليل بيّن على أن عمر يقول بالتوقيت.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر (أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل) وإسناده صحيح.
وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى.
وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه.
ثانياً: يمكن أن يحمل ما ورد عن عمر بعدم التوقيت على الضرورة أو على المشقة الكبيرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن هذا الحديث استدل به من قال باشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لُبسا جميعاً بعد كمال الطهارة. [وسبقت المسألة]
- أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل [وسبقت المسألة ودليلها حديث صفوان بن عسال]
- جواز الصلاة في النعال، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وليصل فيهما) والجمهور على استحباب ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم). رواه أبو داود. [وتأتي المسألة إن شاء الله].
- أن الأفضل للإنسان أن يصلي بخفيه إذا كانا عليه عند الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وليصلّ فيهما).