للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

(وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ) أي: يهجم عليَ بعض الأشرار الأجانب.

(قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ) أي: من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم مكتوم.

ففي رواية ( … فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى) وفي رواية (فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن المطلقة البائن لها أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها وتتحول إلى مكان مأمون.

قال النووي: قولها (فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَال فَأَذِنَ لَهَا) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَال لِعُذْرٍ وَهُوَ الْبَذَاءَة عَلَى أَحْمَائِهَا أَوْ خَوْفهَا أَنْ يَقْتَحِم عَلَيْهَا أَوْ نَحْو ذَلِكَ.

وقال القرطبي: وإنما أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها.

وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر. وهذا أولى من قول من قال: إنها كانت لَسِنَةً تُؤْذي زوجَها وأحماءهَا بلسانها؛ فإن هذه الصِّفَة لا تليق بمن اختارها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِحبِّه ابن حِبِّه، وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدَّتُها، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْغَبَ فيها، ولا يُحْرَصَ عليها. وأيضًا: فلم يثبث بذلك نقل مُسْنَدٌ صحيحٌ. وإنما الذي تمسَّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>