للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة رحمه الله: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".

• يجوز للمحادة التحول والخروج من بيتها للضرورة، اذكر أمثلة على ذلك؟

كأن تخاف من عدو، أو هدم، ونحو ذلك:

قال ابن قدامة: فإن خافت هدماً أو غرقاً أو عدواً أو نحو ذلك، أو حوّلها صاحب المنزل لكونه بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعدّياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، [أي لم تجد أجرة البيت] فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر … وإذا تعذرت السكنى، سقطت، ولها أن تسكن حيث شاءت. (المغني).

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم أحد يقوم بمسئوليتها، فهل لها أن تعتد في مدينة أخرى؟

فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا " انتهى.) فتاوى اللجنة الدائمة)

وجاء فيها أيضاً: "إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى.

• ما الحكم لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها؟

لو بلغها الخبر وهي في بيت غير بيتها، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع.

قال ابن قدامة رحمه الله: يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكاً لزوجها، أو بإجارة أو عارية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفريعة: (امكثي في بيتك) ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: (اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك) وفي لفظ (اعتدي حيث أتاك الخبر)، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>