للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز الاقتصار على الماء بالاستنجاء؟

نعم، فحديث الباب يدل على ذلك.

وقد كان هناك خلاف لبعض السلف بكراهته.

ومما يدل على جواز الاستنجاء بالماء:

أ-حديث الباب.

ب-حديث عائشة أنها قالت لنسوة (مرن أزواجكنّ أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك). رواه أبو داود

• اذكر حالات قاضي الحاجة من حيث استعمال الماء والحجارة؟

لقاضي الحاجة ثلاث حالات:

الأولى: أن يقتصر على الماء.

وهذا جائز وسبقت أدلته.

الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.

وهذا جائز.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله: إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف.

ومن أدلة الجواز:

أ-حديث سلمان (نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.

ب-وحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.

ج- وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … وكان يأمر بثلاثة أحجار). رواه أحمد.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل; لما روينا من الحديث; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم; لما ذكرنا من الأخبار; ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم. (المغني).

الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.

وهذا أفضل عند أكثر العلماء.

قال النووي: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى وأئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء.

وقال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر.

وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>