للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ. لَا. قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢٠٨ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْت؟ " قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وفي رواية (إن رجلاً من أسلم)، وفي حديث جابر بن سمرة (رأيت ماعز بن مالك الأسلمي).

(وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ) جملة حالية، أي: والحال أنه -صلى الله عليه وسلم- جالس في المسجد النبوي.

(فَأَعْرَضَ عَنْهُ) أي: حول النبي -صلى الله عليه وسلم- وجهه إلى جهة أخرى، كراهية لما قاله.

(حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) أي: كرر، وفي رواية (حتى ردد).

(فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ) وفي رواية (أربع مرات) وفي حديث بريدة (حتى إذا كانت الرابعة قال: فيم أطهرك؟) وفي حديث جابر بن سمرة (فشهد على نفسه أربع شهادات).

• بما يثبت الزنا؟

أولاً: بالإقرار والاعتراف.

ثانياً: بالبينة.

• اذكر الدليل على أن الاعتراف يثبت به الزنا؟

قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتقدم- ( … وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَتْ).

• هل يشترط أن يقر أربع مرات أم يكفي مرة واحدة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا بد أن يقر أربع مرات.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث الباب؛ حديث ماعز.

وجه الدلالة: النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم عليه الحد حتى شهد أربع مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>