للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل تشرع الجماعة للسنن؟

النوافل من حيث مسنونية الجماعة لها وعدم مسنونيتها قسمان:

القسم الأول: ما تسن له الجماعة.

وهي صلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد.

القسم الثاني: ما يفعل على الانفراد ولا تسن له الجماعة.

كالراتبة مع الفرائض، والنوافل المطلقة وهي ما يتطوع به في الليل والنهار.

لكن لا بأس أن يفعلها في جماعة أحياناً، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة.

لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى مع ابن عباس، وابن مسعود، وحذيفة، وذلك في قيام الليل.

• ما حكم التعزير بالمال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز التعزير بالمال.

وهذا القول رجحه ابن القيم.

واستدل له بأدلة كثيرة ومتنوعة من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أصحابه، فقال: وقد جاءت السنة بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين.

ومنها: أمره -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية.

ومنها: هدم مسجد الضرار.

ومنها: تحريق متاع الغال.

ومنها: أخذ شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى.

ومنها: أمره -صلى الله عليه وسلم- لأنس بطرحه خاتم الذهب، فطرحه فلم يعرض له أحد.

ومنها: قطع نخل اليهود، إغاظة لهم.

ومنها: تحريق عمر وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر.

القول الثاني: عدم جواز التعزير بالمال.

وهذا مذهب الجمهور.

قالوا: بأن التعزيرات المالية منسوخة.

قال الشيخ ابن باز: الصواب عدم النسخ، لأدلة كثيرة، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط.

وهذا القول هو الصحيح.

• لماذا النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحرق بيوت هؤلاء المتخلفين؟

قيل: لوجود النساء والذرية.

وقد جاء في مسند أحمد: (لولا ما فيها من النساء والذرية). وهي زيادة ضعيفة.

وقيل: لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.

وهذا القول هو الصحيح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم الحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل من رفيع الدرجات ومنازل الكرامة.

- تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة.

- في قوله في رواية أبي داود (ليست بهم علة) دليل على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة.

- فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها.

- إثبات صفة اليد لله إثباتاً يليق بجلاله.

فائدة:

حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). رواه الدار قطني، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>