• اذكر حالات وجود الماء للمتيمم؟
الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي.
الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، فلا إعادة عليه بالإجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، أن لا إعادة عليه.
الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، فلا إعادة عليه عند جماهير العلماء.
لحديث أبي سعيد: (حديث الباب).
وقال عطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري: يعيد الصلاة.
الحالة الرابعة: أن يجد الماء أثناء الصلاة، فهذه موضع خلاف بين العلماء:
القول الأول: أنه يبطل تيممه، ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
وبهذا قال أبو حنيفة والإمام أحمد وبه قال الثوري واختاره ابن عبد البر.
أ-لقوله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا … ) وهذا وجد الماء.
ب-ولحديث الماء ( … فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ) وهذا وجد الماء.
ج - ولأن من وجد الماء في أثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.
القول الثاني: أنه يكمل صلاته ولا يقطعها.
وبهذا قال مالك والشافعي وداود الظاهري ورجحه ابن المنذر.
لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).
والراجح القول الأول.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين؟
- الحديث الثاني فيه إشكال، وهو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل: (لك الأجر مرتين) وقد أخبر أن الرجل إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، وهذا الرجل لا شك أنه اجتهد فأخطأ، فكيف نجمع بين قوله: (لك الأجر مرتين) وبين الحديث الذي أشرنا إليه؟
الجواب: أن هذا الحديث فيه فعلان الأول فعل، وأما الحديث الذي أشرنا إليه فليس منه إلا فعل واحد وهو أن الحاكم اجتهد فأخطأ في قضية واحدة، أما هذا فله فعلان: الأول بحسب الماء، والثاني بحسب الاجتهاد، فالحقيقة أن الإعادة ليس فيها إلا أجر واحد، والأجر الأول حاصل بدون اجتهاد، فهذا هو الجمع بين الحديثين الذي ظاهرها التعارض. (ابن عثيمين).
- أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز.
- بطلان طهارة التيمم بوجود الماء.
- جواز استعمال المبالغة.
- أن إصابة السنة خير من كثرة العمل.