للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما هي كفارة الظهار؟

عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

قال تعالى (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً … ).

ذكر الله كفارة الظهار وهي على الترتيب لا على التخيير.

تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

فأولاً: تحرير رقبة [أي تخليصها من الرق].

أولاً: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب، وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.

حملاً للمطلق هنا على المقيد في آية القتل.

ولحديث الجارية (قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة، ولأنه تكفير بعتق، فلم يجز إلا مؤمنة، ككفارة القتل.

والمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه، ولا بد من تقييده، فإنا أجمعنا على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى. (المغني).

ثانياً: لا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو ملكها بثمن مثلها، أو مع زيادة لا تجحف بماله.

وقيل: إذا وجدها بأكثر من ثمنها، فإنها تلزمه إذا كان قادراً. وهذا أرجح.

ثالثاً: يشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلاً عن كفايته دائماً وعن كفاية من يمونه.

رابعاً: يشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>