للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨٧ - وَعَنْهُ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى اَلْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ.

===

• اذكر أصل حديث الباب؟

عن ابْنَ عَبَّاسٍ (أنه أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاة).

• هل يشرع لصلاة العيد أذان وإقامة؟

لا يشرع.

أ-لحديث الباب.

ب- ولحديث جبر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة). متفق عليه

قال في المغني: لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به.

ج-وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة). رواه مسلم

• هل يشرع أن ينادى لها: الصلاة جامعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ينادى لها بالصلاة جامعة.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

أ-قياساً على الكسوف.

ب-وجاء حديث لا يصح عن الزهري قال: (لم يكن يؤذن للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية … وقال الزهري: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة). وهو ضعيف.

القول الثاني: لا يشرع ذلك بل هو بدعة.

وهذا مذهب المالكية.

لأن العيد وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله فتركه سنة.

وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>