للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه، هل يلزمه الإحرام أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج، وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت، وهو قول عند الشافعية.

أ-عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم).

بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حجر: (رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين) (٧٠).

وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام).

قال الهيثمي: وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقَّه جماعة.

وقال الذهبي عنه: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاط.

ب-عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً) رواه البيهقي، قال الحافظ: إسناده جيد.

ج-عن علي قال (لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة) أخرجه ابن أبي شيبة.

القول الثاني: أنه لا يجب.

وهذا مذهب الشافعي.

قال النووي: أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب.

واختار هذا القول ابن حزم، والشوكاني، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الشنقيطي.

أ-لقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه.

ب- حديث - وقد تقدم - (الحج مرة وما زاد فهو تطوع).

وجه الدلالة: إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع.

الخلاصة: أن من رد بالميقات فله ٣ أحوال:

الحال الأول: أن يكون مريداً للنسك، فيجب عليه الإحرام من الميقات.

الحال الثانية: أن يكون غير مريد للنسك، فلا يجب عليه.

الحال الثالثة: أن يكون متردداً (كأن يقول: لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا) فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله (ممن أراد الحج أو العمرة) وهذا متردد وليس بعازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>