للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الثانية: إذا فرط أو تعدى. (وهذا بالاتفاق كما سبق).

كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه، فوضعه في حوش البيت فسرق فإنه يضمن، لأنه فرط فلم يحفظه في حرزه.

لكن لو وضعه في مكان محرز فجاء سارق فسرقه فإنه لا يضمن، لأنه ليس متعدياً ولا مفرطاً.

والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط:

لأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه، فصار غير أمين، فيجب عليه الضمان.

• ما الفرق بين الإجارة والعارية؟

الفرق الأول: أن نفقة رد العين المستعارة على المستعير، وفي باب الإجارة مؤونة رد العين المؤجرة على المؤجر، فالمستأجر يرفع يده عنها.

الفرق الثاني: أن المستعير لا يملك أن يعير العارية، فإذا استعرت كتاباً لا تملك أن تعيره إلى زيد أو عمرو؛ أما المستأجر فيجوز أن يؤجر العين المستأجرة.

الفرق الثالث: أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات، وأما عقد العارية من عقود التبرعات.

الفرق الرابع: أن عقد الإجارة يثبت فيه خيار المجلس، وأما عقد العارية لا يثبت فيه خيار المجلس.

الفرق الخامس: على المذهب يقولون أن العارية مضمونة وأما العين المؤجرة فليست مضمونة إلا إن تعدى أو فرط، والصحيح أن كلاً من العارية والعين المؤجرة ليست مضمونة.

الفرق السادس: أن العارية إباحة للمنافع وإما الإجارة فهي تمليك للمنافع.

• هل هي عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه أو عقد جائز يجوز الرجوع فيه؟

الجواب أن العارية قسمان:

القسم الأول: أن تكون مطلقة غير مقيدة بوقت، مثلاً استعار السيارة أو استعار الكتاب ولم يقل لمدة يوم أو يومين، فهذه يجوز الرجوع فيها وليست عقداً لازماً.

يجوز الرجوع فيها في أي وقت؛ لأن العارية إباحة نفع وتبرع وإذا كان كذلك فللمالك أن يرجع في هذه المنفعة التي لم تقبض، له ألاّ يهب هذه المنافع.

القسم الثاني: أن تكون العارية مؤقتة كما لو استعار الكتاب لمدة يومين أو السيارة لمدة ثلاثة أيام ونحو ذلك، فهل يملك المعير أن يرجع في هذه العارية أو لا يملك؟

أكثر أهل العلم: أنه يملك؛ لأن العارية من عقود التبرعات (وما على المحسنين من سبيل) وكما تقدم أنه وهبه المنافع التي مضت والمستقبلة حتى الآن لم يهبها له فله أن يرجع فيها.

ولأنها من عقود التبرعات.

والرأي الثاني: أن العارية إذا كانت مؤقتة لا يملك الرجوع فيها، فلو قال: أعرني الكتاب لمدة يومين، قال: أعرتك الكتاب لمدة يومين فإنه لا يملك الرجوع في هذه الحالة.

والدليل على هذا: أن في هذا إخلافاً للوعد من وجه، ومن وجه آخر أنه قد يلحق المستعير ضرر، قد يكون استعار الكتاب لكونه يحتاجه في هذه اليومين، استعار آلة الحرفة لكونه يحتاجها في هذه اليومين وربما يتعطل عليه العمل ويلحقه ضرر.

والقاعدة: {لا ضرر ولا ضرار}.

فربما استعار السيارة لحمل البضائع وتحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام ونحو ذلك.

فالصواب: إذا كانت العارية مؤقتة، فإن المعير لا يملك الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>