للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٧ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ (تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

١١١٨ - وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ.) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

===

(المفقود) هو من فقد فلا يعلم مكانه، أو غاب عن أهله وانقطع خبره.

• ما صحة أحاديث الباب؟

أثر منقطع، سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.

حديث المغيرة حديث ضعيف جداً، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.

• متى تعتد امرأة المفقود؟

اختلف العلماء في امرأة المفقود متى تعتد؟

القول الأول: لا تتزوج امرأته حتى يتبين موته أو فراقه لها.

قال ابن حجر في فتح الباري: وجاء عن علي: إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى يقدم أو يموت. أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح. وقال عبد الرزاق: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق علياً في امرأة المفقود أنها تنتظره أبداً.

القول الثاني: من فقد زوجها -بأي صورة تم فقده- أن ترفع أمرها للحاكم، ثم تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ثم تتزوج -إن شاءت-.

قضى بهذا الخليفتان عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتابعين.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين.

وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك.

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين.

وثبت أيضاً عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي.

واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خُير بين زوجته وبين الصداق، وقال أكثرهم: إذا اختار الأول (الصداق) غرمه الثاني، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب. (الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>