• ما الحكم إذا أصدقها نفعاً مباحاً معلوماً كرعاية غنمها شهراً؟
منفعة الخدمة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الخدمة المباشرة، كأن يقوم بغسل ثيابها وغسل ماعونها ونحو ذلك، فما الحكم؟
لا يجوز لا يصح؛ لأن الزوج سيد فلا تكون سيدة هي.
القسم الثاني: ما عدا ذلك من المنافع كأن يشتغل في تجارتها أن يبني بيتها أن يرعى غنمها ونحو ذلك، نقول: هذا جائز ولا بأس به.
• ما أقل الصداق؟
اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي:
القول الأول: أقله عشرة دراهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
أ- لحديث الباب (ولا مهر أقل من عشرة دراهم). رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.
ب- ولأنه يستباح به عضو، فكان مقدراً كالذي يقطع به السارق.
القول الثاني: أقله ربع دينار.
وهذا مذهب مالك.
قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.
القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.
وهذا مذهب ابن حزم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل: (التمس شيئاً).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute