للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم إذا أصدقها نفعاً مباحاً معلوماً كرعاية غنمها شهراً؟

منفعة الخدمة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الخدمة المباشرة، كأن يقوم بغسل ثيابها وغسل ماعونها ونحو ذلك، فما الحكم؟

لا يجوز لا يصح؛ لأن الزوج سيد فلا تكون سيدة هي.

القسم الثاني: ما عدا ذلك من المنافع كأن يشتغل في تجارتها أن يبني بيتها أن يرعى غنمها ونحو ذلك، نقول: هذا جائز ولا بأس به.

• ما أقل الصداق؟

اختلف العلماء في أقل الصداق، مع اتفاقهم على أنه لا حد لأكثره، كما نقل الإجماع القرطبي:

القول الأول: أقله عشرة دراهم.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ- لحديث الباب (ولا مهر أقل من عشرة دراهم). رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.

ب- ولأنه يستباح به عضو، فكان مقدراً كالذي يقطع به السارق.

القول الثاني: أقله ربع دينار.

وهذا مذهب مالك.

قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.

القول الثالث: يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير.

وهذا مذهب ابن حزم.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل: (التمس شيئاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>