التحريض على القتال، والتحريض على القتال مأمور به أمير الجيش (القائد) قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ). وهذا خطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكل من قام مقامه من أمته.
جاء في بدائع الصنائع: الحاجة تدعو إلى التنفيل لاختصاص بعض الغزاة بزيادة شجاعة، لأنه لا ينقاد طبعه لإظهارها إلا بالترغيب بزيادة من المصاب بالتنفيل.
فيحسن بالإمام أو قائده أن ينفل من الغنيمة ما يرى أن فيه مصلحة للمسلمين. والله أعلم.
• هل التنفيل يكون من كل الغنيمة أم من بعضها؟
الصحيح أن التنفيل يكون في كل الغنيمة، وهذا مذهب جماهير العلماء.
- بيان أن الجيش إذا انفرد منه قطعة، فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه، ثم انفردت منه قطعة.
وقال القرطبي: دل حديث ابن عمر على أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن العسكر شركاؤهم. (التفسير).