للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ.

===

(بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) أي: أسياده.

(فَهُوَ عَاهِرٌ) أي: زاني.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث إسناده ضعيف، الراوي عن جابر هو: عبد الله بن محمد عقيل، وتفرد بهذا الحديث عن جابر، ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبل عند التفرد.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده.

وقال القرطبي: وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده.

لحديث الباب.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شبّه زواج العبد بغير إذن سيده بالزنا، والزنا محرّم إجماعاً، فكذلك زواج العبد بغير إذن سيده.

ولأن نكاح العبد يُسبب نقص قيمته، ويستحق كسبه بالمهر والنفقة، وفي ذلك إضرار بالمولى، فلم يجز من غير إذنه.

• ما الحكمة من النهي؟

قال الخطابي: العاهر الزاني والعهر الزنى، وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه، وممن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقال مالك وأصحاب الرأي إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل، وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>