للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: تحريم إلحاق الضرر بالغير، وهو ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الغرض من ذلك: الضرر.

فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع:

منها: في الوصية.

قال تعالى (بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار).

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة.

ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة.

ومنها: الرجعة في النكاح.

قال تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا).

فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث: يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبداً بغير نهاية، فيدع امرأته لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث مرات.

القسم الثاني: أن يكون الضرر من غير قصد. كأن يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، وهذا على نوعين:

النوع الأول: أن يتصرف على وجه غير معتاد ولا مألوف، فلا يسمح له به.

كأن يؤجج ناراً في أرضه في يوم عاصف، فيحترق ما يليه.

النوع الثاني: أن يتصرف على الوجه المعتاد، وهذه تختلف وجهات نظر العلماء.

يدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر) أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضاً.

ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج).

وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، فقال (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.

- ما الحكمة من إيراد هذا الحديث في باب إحياء الموات؟

أتى به المصنف -رحمه الله- ليبين أن الحمى إذا تضمن ضرراً على المسلمين وجب منعه، وإن كان لماشية المسلمين. (ابن عثيمين)

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

١. والحذر من ظلم الغير.

٢. الدين حماية للنفس والمال.

٣. النهي عن الضرر بالغير.

٤. مراعاة شعور الآخرين.

٥. فضل دفع الأذى.

٦. وجوب أداء حقوق الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>