للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ (لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ.

===

(أُمِّ اَلْوَلَدِ) هي الأمَة التي وطئها سيدها فأتت بولد ثم مات عنها.

• ما صحة حديث الباب؟

ضعيف.

قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث.

• كم عدة أم الولد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدتها أربعة أشهر وعشر.

القول الثاني: تعتد بثلاث حيض.

وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي.

قالوا: لأنها عدة تجب في حال الحرية، فوجب أن تكون عدة كاملة

القول الثاني: عدتها حيضة.

وهذا قول ابن عمر وعثمان وعائشة.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد.

قلت: أصح هذه الأقوال قول مالك، لأن الله سبحانه قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق؛ فانتفى بذلك أن يكون عن غيره. وقال (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة، فدل على أن الأمة بخلافها، وأيضاً فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة، أصل ذلك الأمة.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال: هذا الأثر لا يعول عليه:

أولاً: لمخالفته لظاهر القرآن.

وثانياً: لكونه معلولاً بالانقطاع.

وثالثاً: أن الواجب أن تستبرأ بحيضة، فإن استبرأت بحيضة حلت للأزواج أو لمالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>