للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الثانية: أن يخالف إلى مساوٍ.

مثال: قال احفظها في صندوق الخشب الأول فحفظها في صندوق الخشب الثاني.

فإنه في هذه الحالة يضمن.

الحالة الثالثة: أن يخالف إلى أدنى.

قال احفظها في صندوق الحديد، فحفظها في صندوق الخشب ونحو ذلك.

فإنه يضمن.

• ما الحكم إذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي؟

إذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي فتلفت فإنه يضمن: لأنه خالف المودِع، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره.

• ما الحكم إذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت؟

الحكم أنه يضمن.

لأنه مفرط.

أ-لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفاً.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، لأنه استحفظه ولم يأمره بعلفها.

• ما الحكم إن قال صاحبها لا تعلفها فماتت؟ فهل يضمن المودَع؟

قيل: لا يضمن.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو أكثر أصحاب الشافعي.

لأنه متمثل لقول صاحبها.

وقيل: بل يضمن.

وهو قول ابن المنذر.

لأنها نفس محترمة تتألم، وحبس الطعام عنها إيذاء لها، فيجب الضمان.

وقول صاحبها في هذه الحال معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

<<  <  ج: ص:  >  >>