• هل يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث؟
المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه لا يجوز، لأنه ظلم وجور، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
• ما الحكم لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث؟
يصح. لأنه لا يجب العدل، لأنهم ليسوا أبناءه.
• ما الحكم لو أوقف على قبيلة؟
إن أوقف على قبيلة، فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث، إلا أولاد النساء من غيرهم.
• ما حكم وقف المبهم؟
قيل: لا يصح.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
قالوا: إذا كان المبهم لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه.
وقيل: يصح.
وهذا اختيار البخاري.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- فضيلة الوقف.
- فضيلة ظاهرة لعمر.
- مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير.
- فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم.
- أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
- فضيلة الإنفاق من أحب المال.
- فضيلة الصدقة الجارية.
- أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute