للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث؟

المشهور من المذهب أنه يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.

قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح أنه لا يجوز، لأنه ظلم وجور، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

• ما الحكم لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث؟

يصح. لأنه لا يجب العدل، لأنهم ليسوا أبناءه.

• ما الحكم لو أوقف على قبيلة؟

إن أوقف على قبيلة، فإنه يشمل الجميع الذكور والإناث، إلا أولاد النساء من غيرهم.

• ما حكم وقف المبهم؟

قيل: لا يصح.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

قالوا: إذا كان المبهم لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه.

وقيل: يصح.

وهذا اختيار البخاري.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- فضيلة الوقف.

- فضيلة ظاهرة لعمر.

- مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير.

- فضيلة صلة الرحم والإنفاق عليهم.

- أن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.

- فضيلة الإنفاق من أحب المال.

- فضيلة الصدقة الجارية.

- أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن.

<<  <  ج: ص:  >  >>