للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٣ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُول (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• كم أقل التعزير؟

لا حد لأقل التعزير.

قال ابن قدامة: لأنه لو تقدر لكان حداً.

• كم أكثره؟

اختلف العلماء في أكثر التعزير على أقوال:

القول الأول: لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.

وهذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال إسحاق والليث، وبعض الشافعية.

قال في المغني: واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق ....

وقال ابن حزم: وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا.

واختاره ابن دقيق العيد، والصنعاني، والشوكاني.

واستدلوا بحديث.

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في الحدود الشرعية، والتعزير ليس حداً فلا يزاد فيه على العشر.

القول الثاني: أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة.

وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي.

القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة.

أ- لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين). رواه البيهقي

ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم.

ب- أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها.

ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها للقاضي، وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيراً في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>