للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.

لأن في إسناده جابر الجعفي، وهو رافضي متروك، كما قال الدارقطني.

قال البيهقي: لا يحتج به.

• اذكر حالات ترك التشهد الأول؟

قال بعض العلماء: إن القيام عن التشهد الأول له أحوال:

أ- إن قرأ، يحرم الرجوع.

ب- إن استتم قائماً ولم يشرع بالقراءة، يكره رجوعه.

ج- إن لم يستتم قائماً، يرجع.

وسبق أن القول الصحيح له حالتين.

الأولى: إن استتم قائماً، فإنه لا يرجع.

لاشتغاله بفرض القيام، ويأتي بسجود السهو قبل السلام كما سبق في حديث ابن بحينة.

والثانية: إن ذكر قبل أن يستتم قائماً، فإنه لا يرجع.

• لكن إن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فهل عليه سجود سهو؟

في ذلك قولان:

قيل: لا سجود عليه.

أ-لحديث الباب (وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ).

ب- ولأنه استدرك الواجب فأتى به. (فهو لم يترك التشهد).

وقيل: عليه سجود.

ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

أ- لأنه ذلك ورد عن أنس.

ب-ولأنه أتى بزيادة وهي هذه الحركة.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>