٣٣١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.
لأن في إسناده جابر الجعفي، وهو رافضي متروك، كما قال الدارقطني.
قال البيهقي: لا يحتج به.
• اذكر حالات ترك التشهد الأول؟
قال بعض العلماء: إن القيام عن التشهد الأول له أحوال:
أ- إن قرأ، يحرم الرجوع.
ب- إن استتم قائماً ولم يشرع بالقراءة، يكره رجوعه.
ج- إن لم يستتم قائماً، يرجع.
وسبق أن القول الصحيح له حالتين.
الأولى: إن استتم قائماً، فإنه لا يرجع.
لاشتغاله بفرض القيام، ويأتي بسجود السهو قبل السلام كما سبق في حديث ابن بحينة.
والثانية: إن ذكر قبل أن يستتم قائماً، فإنه لا يرجع.
• لكن إن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فهل عليه سجود سهو؟
في ذلك قولان:
قيل: لا سجود عليه.
أ-لحديث الباب (وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ).
ب- ولأنه استدرك الواجب فأتى به. (فهو لم يترك التشهد).
وقيل: عليه سجود.
ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.
أ- لأنه ذلك ورد عن أنس.
ب-ولأنه أتى بزيادة وهي هذه الحركة.
والراجح الأول.