٤٣٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ اَلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
١ - الحديث تقدم شرحه في كتاب صفة الصلاة (٣٢٨)، وهو دليل على وجوب القيام في صلاة الفريضة.
٢ - الحديث دليل على أن من لم يستطع القيام في الصلاة فله أن يصلي جالساً، فإن لم يستطع فعلى جنب.
٣ - الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية.
٤ - الحديث دليل على قاعدة (لا واجب مع العجز).
٥ - الحديث مصداق لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute