للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يشترط أن تكون الزوجة بالغة؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: يشترط ذلك.

وهذا قول الشافعي.

لأنه أحد شرطي التكليف، فأشبه العقل.

وقيل: لا يشترط.

وهذا المذهب.

• هل يشترط أن تكون عاقلة؟

نعم.

وهذا بالاتفاق.

لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف، ومن فقدَ العقل لم يتأذ، فلا يحد قاذفه.

• اذكر بعض الشروط الأخرى؟

• أن تكون حرة.

وهذا اشترطه جمهور العلماء.

لأن مرتبة العبد دون مرتبة الحر، ولأن الرق مناف للشهادة، واللعان شهادة مؤكدة باليمين.

• أن أن تكون عفيفة.

لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات .. ) أي: العفيفات.

والعفيفة: هي البريئة من تهمة الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>