• هل يعتد المأموم بركعة الإمام الزائدة؟
مثال ذلك: إذا قام الإمام في الظهر مثلاً إلى خامسة ناسياً، وهناك مأموم لم يعلم بهذه الركعة الزائدة، وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، أو جاء والإمام في هذه الركعة الزائدة ولم يعلم بها، فهل يعتد بهذه الركعة أم لا؟ قولان للعلماء:
قيل: لا يعتد بها.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
علل ذلك البهوتي: أنها زيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها، فلم يعتد بها المأموم.
وقيل: يعتد بها.
وبه قال الشافعي، وقال به من الحنابلة القاضي أبي يعلى، وابن قدامة، وابن سعدي.
علل ذلك السعدي: أن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداً وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء، فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثاً والمغرب أربعاً والرباعية خمساً، والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح، وهذا القول هو الراجح.
• من خلال الأحاديث الماضية استخرج متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
من خلال الأحاديث السابقة يكون سجود السهو بعد السلام في حالات:
أولاً: إذا سلم الإمام ناسياً قبل تمام الصلاة.
ثانياً: إذا شك وغلب على ظنه أحد الأمرين.
ثالثاً: إذا زاد ركعة وتذكر بعد السلام.
ويكون قبل السلام:
أولاً: إذا ترك التشهد الأول نسياناً.
ثانياً: إذا شك لا يدري كم صلى، ولم يترجح عنده شيء.
• ماذا نستفيد من قوله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ)؟
فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقرّرت، وإن جُوّز النسخ.
• هل يسجد للسهو من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام؟
نعم، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخْبِرَ بعد سلامه من الصلاة بالزيادة سجد للسهو.