للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (قَالَ لَهَا: لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ) اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٥٤٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث عائشة جاء من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: (رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه، قال: ما ضرك لو متّ قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك).

والحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى.

وأيضاً قد تابع محمد بن إسحاق صالح بن كيسان كما عند أحمد والنسائي، فالحديث لا بأس به.

- وأما حديث أسماء، فقد قال الحافظ: وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.

• هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهذا مذهب جماهير العلماء. [نسبه إليهم الشوكاني].

قال ابن قدامة: الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْلَ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاق.

أ- لحديث الباب (لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ).

ب- ما رواه الدارقطني عن أسماء بنت عميس قالت (غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال في المغني: إن علياً غسّل فاطمة، واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعاً.

قال الحافظ: رواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء وإسناده حسن، ثم قال: وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري.

أ- قالوا: لأن الموت فرقة تبيح أختها.

ب- أن الموت فرقة تبيح أختها وأربعاً سواها فحرم اللمس والنظر كالطلاق.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>