للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• على ماذا يدل قوله (وَيُسْمِعُنَا اَلْآيَةَ أَحْيَانًا)؟

يدل على أنه ينبغي للإمام أن يسمع الآية أحياناً في قراءة الظهر والعصر، لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• قوله (وَيَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَاب) على ماذا يدل؟

يدل على أنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر وثالثة المغرب.

• هل جاء ما يوهم خلاف ذلك؟

نعم، حديث الباب - حديث أبي سعيد - في قوله (وَفِي اَلْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ اَلنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) ومعلوم أن السجدة [٣٠] آية، إذاً ظاهره أنه يقرأ في الركعتين الأخريين مقدار: [١٥] آية، إذاً بقدر سورة الفاتحة ومعها سورة قدر ثمان آيات.

• ما الجمع بين الحديثين؟

الجمع الأول:

بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد، لأنه في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جاء بصيغة الجزم، وحديث أبي سعيد قال (حزرنا قيامه) وفرق بين الجزم بالشيء وبين حزره وتقديره.

الجمع الثاني:

وبعض العلماء ذهب إلى أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة، وهذا مذهب الشافعي.

الجمع الثالث:

ومن العلماء من جمع بين الحديثين؛ وهو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفعل هذا أحياناً ويفعل هذا أحياناً، وهذا الصحيح لأمرين:

أولاً: أن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بكلا الدليلين.

ثانياً: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها، فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب.

• ما حكم الإسرار في الصلاة السرية، والجهر في الصلاة الجهرية؟

قال ابن قدامة: الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في موضعه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديثين؟

- أن ما ذكر في حديث أبي قتادة هو عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنته.

- استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها، على صلاة العصر وقراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>