• هل خلع الخف ينقض الوضوء؟
اختلف العلماء هل خلع الخف ينقض الوضوء؟
القول الأول: أن خلع الخف ينقض الوضوء.
وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، ورجحه الشيخ ابن باز.
لأن القدم حكمه في الأصل الغسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل.
القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.
وهو قول قتادة، والحسن، وابن أبي ليلى وجماعة، ونصره ابن حزم في (المحلى) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن المنذر، وقال النووي في (المجموع) وهو المختار الأقوى.
أ-ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال (رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما) زاد البيهقي: (ثم تقدم فأم الناس).
وهذا الفعل من خليفة رائد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.
ب- أن الطهارة لا تبطل إلا من حدث، وخلع الخف ليس بحدث.
ب-لعدم الدليل على النقض.
ج-قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه، فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس. (وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر)
والراجح القول الأول.
• هل انتهاء المدة تعتبر من مبطلات المسح؟
اختلف العلماء هل إذا انتهت مدة المسح يستأنف الوضوء أم لا؟
القول الأول: يستأنف الوضوء.
وهذا مذهب الحنابلة.
قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة، فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح، بطلت في سائر الأعضاء، لأن الحدث لا يتبعض.
القول الثاني: لا تبطل طهارته.
وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية.
أ-قالوا: إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح لا الطهارة، فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر.
ب- أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنتقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا.
والله أعلم.