• هل يجوز أن يخرج الجماعة فطرتهم لشخص واحد وكذا العكس؟
نعم، يجوز أن يخرج الجماعة فطرتهم ويعطوها لواحد، ويجوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنين.
• ما مصرف زكاة الفطر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن صدقة الفطر تجري مجرى زكاة المال، فيجوز دفعها للمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كسائر الأصناف.
وهذا قول الشافعية والحنابلة.
أ- لقوله تعالى (إنما الصدقات للفقر) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وجه الدلالة: أن صدقة الفطر تدخل في عموم الصدقات، وقد بينت الآية مصارفها ومن يستحقها، ومنهم المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
ب- أن صدقة الفطر زكاة، فأشبهت زكاة المال، وقد تقرر أن زكاة المال تدفع إلى جميع الأصناف.
القول الثاني: أن صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات، فلا يجوز دفعها إلا لمن لهم أخذ الكفارات، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
وهذا قول الحنفية، والمالكية وهو اختيار ابن تيمية.
أ- لحديث الباب ( … وطعمة للمساكين).
وجه الدلالة: قوله (طعمة للمساكين) يدل على أن ذلك حق للمساكين مختص بهم، كما اختص بهم الإطعام في الكفارة في قوله تعالى في آية الظهار (فإطعام ستين مسكيناً)، فإذا لم تجز أن تصرف هذه للأصناف الثمانية، فكذلك زكاة الفطر.
ب- أنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من خلفائه الراشدين أنه كان يدفع صدقة الفطر إلى سائر الأصناف الثمانية، بل كان يدفعها إلى المساكين وحسب.
قال ابن القيم: وكان من هديه -عليه السلام- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية
بَابُ صَدَقَةِ اَلتَّطَوُّعِ
التطوع لغة: فعل الطاعة.
وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة.
والصدقة: دفع مال لفقير تقرباً إلى الله.