للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الاستنجاء باليمين؟

مكروه.

وهذا قول جماهير العلماء.

أ-لحديث الباب (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ).

ب-وحديث سلمان قال (نهانا النبي أن نستنجي باليمين). رواه مسلم.

ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … ولا يستنجي بيمينه) رواه أبو داود

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين.

وقال: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم.

وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم.

لحديث الباب، ولحديث سلمان، والنهي يقتضي التحريم.

• في الحديث كراهة أن يتنفس في الإناء، فما الحكمة من ذلك؟

قال النووي: النهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.

وقال الصنعاني: والنهي عن التنفس في الإناء لئلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير.

إذاً: محاذير التنفس في الإناء:

أ- أنه يقذر الشراب على من بعده.

ب- أن النفس ربما حمل أمراضاً يتلوث بها الإناء.

ج-أنه يخشى عليه من الشّرَق.

• ما السنة للشارب إذا شرب من الإناء؟

السنة ألا يشرب في نَفَس واحد، بل يشرب في نفَسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه.

عن أنس قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتنفس في الشراب ثلاثاً) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>