للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٤٧ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) وَفِي لَفْظٍ (ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي لَفْظِ: (سَمِينَيْنِ) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (ثَمِينَيْنِ) بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ اَلسِّين.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ (بِسْمِ اَللَّهِ. وَاَللَّهُ أَكْبَرُ).

١٣٤٨ - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: "اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ).

===

(بِكَبْشَيْنِ) الكبش فحل الضأن.

(أَمْلَحَيْنِ) الأملح: هو الذي بياضه أكثر منْ سواده. وقيل: هو النقيّ البياض. وقيل: هو الذي يُخالط بياضه. وقيل: هو الأسود، تعلوه حمرة.

(أَقْرَنَيْنِ) الأقرن: هو الذي له قرنان معتدلان، قال النووي: أَيْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا قَرْنَانِ حَسَنَانِ.

(وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) أي: صفحة عنق كل منهما، قال في النهاية: صفحة كل شيء وجهه وجانبه، والمراد هنا صفائح أعناقهما.

قَالَ فِي (الفتح) قوله (عَلَى صفاحهما) أي عَلَى صفاح كلّ منهما عند ذبحه، والصفاح بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء مهملة: الجوانب، والمراد الجانب الواحد منْ وجه الأضحيّة، وإنما ثنّي إشارة إلى أنه فعل فِي كلّ منهما، فهو منْ إضافة الجمع إلى المثنّى بإرادة التوزيع. انتهى.

والمعنى أنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يضع رجله عَلَى جانب عنق كلّ منهما، وإنما فعل ذلك؛ ليكون أثبت وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه منْ إكمال الذبح، أو تؤذيه. والله تعالى أعلم.

(يَطَأُ فِي سَوَادٍ) يعني أنه أسود القوائم.

(وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ) يعني أن ما يلي الأرض منه إذا برك أسود.

(وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ) يعني أن حدقته سوداء.

(اِشْحَذِي) بالشين المعجمة أي: حدديها.

(اَلْمُدْيَةَ) وهي السكين.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد مشروعية الأضحية، ولا خلاف في مشروعيتها واستحبابها وإنما الخلاف في وجوبها وسيأتي إن شاء الله

قال ابن قدامة: الأصل فِي مشروعية الأضحية: الكتاب، والسنة، والإجماع.

فأما الكتاب، فقول الله سبحانه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية، بعد صلاة العيد.

وأما السنة: ثم ذكر حديث الباب.

وأجمع المسلمون عَلَى مشروعية الأضحية. (المغني).

ونستفيد أيضاً: أن المستحب أن تكون الأضحية بهذه الصفات التي كانت عليها أضحية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟

<<  <  ج: ص:  >  >>