٦٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ). رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ.
وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.
===
(مَنْ ذَرَعَهُ) أي: غلبه.
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث اختلف فيه العلماء:
أنكره أحمد، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وضعفه البخاري في صحيحه بما رواه معلقاً بسند صحيح عن أبي هريرة موقوفاً أنه قال: (من قاء فلا فطر عليه وإنما يخرج ولا يولج).
وصحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني.
• ما هو القيء؟
التقيؤ: هو خروج الطعام ونحوه من الجوف إلى ظاهر البدن، قال في لسان العرب: هو استِخْراجُ ما في الجَوْفِ عامداً.
• ما معنى (وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاء)؟
أي: استدعى القيء وطلب خروجه تعمداً.
واستدعاء القيء له طرق: النظر، والشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع ـ أيضاً.
أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريهٍ فتتقزز نفسه ثم يقيء.
وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء.
وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء.
وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء. (الشرح الممتع).
• ما حكم القيء عمداً في نهار رمضان.
استدل بالحديث من قال إن القيء عمداً يفسد الصوم وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً.
وقد حكاه ابن المنذر بالإجماع.
وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع فيه القيء باختياره. (نقله الشوكاني عنهم).
واستدلوا:
أ-أن الحديث لا يصح، ولم يثبت دليل أن القيء مفطر، ولو كان مفطراً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً.
ب-واستدلوا بحديث (ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام). وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره
• هل هناك فرق بين القيء القليل والكثير؟
لا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح، فلو تعمد القيء، وخرج شيء قليل أفطر، قال في الفروع: وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- رحمة الله بعباده حيث رفع المؤاخذة عما غلب عليهم.
- أن الإكراه على الفطر لا يحصل به الفطر.