للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

===

(وَهُوَ يَبُولُ) أي حال البول.

(وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ) لا يستنجِ بحجر ولا ماء.

(وَلَا يَتَنَفَّسْ) لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه.

• ما حكم مس الذكر بيمينه حال البول؟

يكره للبائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول.

والقول بالكراهة هو قول جمهور العلماء.

قالوا: لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد.

ولأنه من باب تنزيه اليمين، وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم.

فائدة: ومحل النهي إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثَمّ ضرورة جاز من غير كراهة.

• هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أم حال البول فقط؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يكره حال البول فقط.

أ- لحديث الباب (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ) أي: حال كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها.

ب- ولأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز لحديث (هل هو إلا بضعة منك).

القول الثاني: يكره مطلقاً حال البول وغيره.

قالوا: إذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، فيكون النهي في غيرها مع الحاجة من باب أولى.

والراجح القول الأول، وأن النهي حال البول فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>