• ما حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه طاهر.
وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري.
ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، قال: وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.
أ- رواية الفرك، وأن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجساً ما اكتفت بفركه.
ب- حديث ابن عباس قال: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني والبيهقي. قال ابن القيم: إسناده صحيح، وقال البيهقي: " الصحيح الموقوف ".
وجه الدلالة: أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.
ج- أن الأصل الطهارة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل.
القول الثاني: أنه نجس.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
قال ابن حزم: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن المسيب.
أ- لرواية غسله في قول عائشة (كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يخرج إلى الصلاة .... ) والغسل لا يكون إلا للشيء النجس.
ب- حديث عمار مرفوعاً: (إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء). أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والدار قطني والبيهقي، وهو حديث لا يصح، قال البيهقي: هذا حديث باطل.
ج- مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغسلون المني.
والصحيح الأول وأنه طاهر، وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مني فصلاته صحيحة.