للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه طاهر.

وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري.

ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، قال: وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.

أ- رواية الفرك، وأن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجساً ما اكتفت بفركه.

ب- حديث ابن عباس قال: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة). رواه الدار قطني والبيهقي. قال ابن القيم: إسناده صحيح، وقال البيهقي: " الصحيح الموقوف ".

وجه الدلالة: أن الرسول قرنه بالمخاط والبصاق، وهذه الأشياء طاهرة بالإجماع.

ج- أن الأصل الطهارة، فلا ننتقل عنها إلا بدليل.

القول الثاني: أنه نجس.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

قال ابن حزم: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن المسيب.

أ- لرواية غسله في قول عائشة (كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يخرج إلى الصلاة .... ) والغسل لا يكون إلا للشيء النجس.

ب- حديث عمار مرفوعاً: (إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء). أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والدار قطني والبيهقي، وهو حديث لا يصح، قال البيهقي: هذا حديث باطل.

ج- مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغسلون المني.

والصحيح الأول وأنه طاهر، وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مني فصلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>