للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً: يشترط أن تكون المنفعة مباحة ..

فلا تصح على نفع محرم كالزنا والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.

لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

النفع إما أن يكون:

مباحاً: مثال: استأجرت بيتاً لأسكنه، يصح لأن سكنى البيت مباح.

حراماً: مثال: استأجرت دكاناً لبيع الدخان، لا يصح لأن بيع الدخان محرم.

مكروهاً: مثال: أن يستأجر شخصاً ليحلق له قزع، يصح مع الكراهة، لأن القزع مكروه.

• ماذا يشترط في العين المؤجرة؟

يشترط شروطاً:

أولاً: معرفتها برؤية أو صفة.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع.

ثانياً: القدرة على التسليم.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تبع ما ليس عندك) والإجارة نوع من البيع.

مثال: إنسان له عبد آبق، فقال له آخر: أجرني عبدك فلان، فقال له: إن عبدي هرب، قال: أجرني وأنا أبحث عنه. قال: أجرتك، فهذا لا يصح.

ثالثاً: اشتمال العين على منفعة.

أ- لأنه لا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين.

ب- كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

مثال: لا يجوز إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.

قال النووي: أن يكون منتفعاً به، فما لا نفع فيه ليس بمال.

وقال ابن قدامة: لا يجوز بيع ما لا نفع فيه.

• هل يشترط في الإجارة الواردة على منفعة أن تكون المدة معلومة؟

نعم.

قال في الإنصاف: ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة.

وقال في المغني: الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، الْمُعَرِّفَةُ لَهُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، كَعَدَدِ الْمَكِيلَاتِ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ.

لأن عدم تحديد المدة يؤدي إلى الغرر والجهالة المفضية إلى المنازعة.

وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.

ولأن الأجرة تختلف باختلاف المدة فوجب العلم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>