للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٩ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَال (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى) رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

٥٦٠ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكْتِابِ فَقَالَ: "لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(فاتحة الكتاب) أي سورة الحمد لله رب العالمين.

• ما صحة حديث جابر؟

حديث ضعيف، كما قال المؤلف رحمه الله.

• ما المراد بالسنة في قول الصحابي (لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّة)؟

أي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الثابتة، وليس مراده السنة المرادفة للمستحب.

• ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: عدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

وهذا قول الحنفية، والمالكية.

أ-لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود.

قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخلاص الدعاء للميت ولم يذكر قراءة الفاتحة، ولو كانت القراءة واجب لذكره.

ب-ما روي عن ابن مسعود أنه قال (لم يوقّت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة على الميت قراءة ولا قولاً) رواه الطبراني.

القول الثاني: وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وأنها ركن.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

أ- لعموم حديث عبادة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه.

ب-وحديث أبي هريرة مرفوعاً (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام) رواه مسلم.

وصلاة الجنازة صلاة شرعية لقوله (صلوا على صاحبكم)، وإذا كانت صلاة فتدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة.

ج- ولحديث الباب في قول ابن عباس ( … لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّة) والسنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهديه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي).

القول الثالث: مستحبة.

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

والراجح أنها ركن.

قال ابن تيمية: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. (الفتاوى الكبرى).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً) فسماها الله صلاة؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة، وقال (لتعلموا أنها سنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>