أ - لحديث عثمان:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثاً ثلاثاً). رواه مسلم
ب - ولحديث عثمان عند أبي داود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح برأسه ثلاثاً).
القول الثاني: لا يستحب التثليث.
وهذا مذهب الجمهور.
أ-لحديث الباب (ومسح برأسه واحدة).
ب-ولحديث عبد الله بن زيد وفيه ( … ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة).
ج-وكذلك حديث عثمان السابق وغيره من الأحاديث الصحيحة، فإنه لم يُذكر بها التثليث في مسح الرأس كما ذكر في غيره من الأعضاء.
د-ولحديث عبد الله بن عمرو (أن أعرابياً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء، فتوضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم). رواه أبو داود، وقد جاء عند سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة.
فالرسول توضأ أمام الأعرابي بهذه الكيفية، فدل أن الرأس خارج عن بقية الأعضاء بالعدد.
هـ- ولأن الرأس مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ.
قال الشوكاني: الإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها، لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة.
قال الحافظ ابن حجر: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا إنها مسحات مستقلة لجميع الرأس، جمعاً بين الأدلة.