للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.

القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.

القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.

وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.

وهذا القول هو الراجح.

قال الألباني: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح" (١٠/ ٣٦٧)، وكل ما جاء تحديده عنه -صلى الله عليه وسلم- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف.

[اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟]

عناية الإسلام بالجار.

عدم احتقار شيء من المعروف.

حث الإسلام على كل ما يؤدي إلى المحبة وحسن العشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>