قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.
القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.
وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.
القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.
وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.
وهذا القول هو الراجح.
قال الألباني: وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها في "الفتح"(١٠/ ٣٦٧)، وكل ما جاء تحديده عنه -صلى الله عليه وسلم- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف.