للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، كقوله: (طلقت زوجتي على مال قدره كذا)؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يكون طلاقاً.

وهذا قول جماهير أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

قالوا: بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق لم يحتمل غير الطلاق، فلا يكون فسخاً بل طلاقاً.

القول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق.

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

قال ابن عثيمين: فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بأن قال مثلاً: طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال، فنقول: هذا خلع، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي: أنه فسخٌ بأي لفظ كان، ولا يحسب من الطلاق.

ويترتب على هذا مسألة مهمة، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق، تحل له بعقد جديد حتى في العدة، وهذا القول هو الراجح. لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقولوا: خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه. (الممتع).

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- للزوج المخالع (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر لفظ الطلاق في معرض الخلع، وهذا يدل على أن الخلع يقع أيضاً بلفظ الطلاق.

ب-قال ابن عباس: كل ما أجازه المال فليس بطلاق. رواه البيهقي.

وهذا الراجح.

فائدة الخلاف:

على القول بأن الخلع فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق، أي: لا يحسب من الطلقات الثلاث، أما على القول بأن الخلع طلاق فإنه يحسب من عدد الطلاق.

ب- على القول بأن الخلع فسخ يصح خلع الزوجة وهي حائض، وعلى القول بأنه طلاق لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>