٧٣٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: (هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٧٣٧ - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ) هو الصعب بن جثّامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي، صحابي من المقلين من الحديث.
(وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ) أو للشك من الراوي، والأبواء: منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، وودان: موضع بقرب الجحفة أيضاً.
(فَرَدَّهُ عَلَيْهِ) أي: رد ذلك الحمار على الصعب.
(إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) أي: محرمين.
• اذكر لفظ حديث أبي قتادة كاملاً؟
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي». قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا - قَالَ - فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ - قَالَ - فَحَمَلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَالُوا لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا).
(خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا) كانَ ذلكَ في عمرةِ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَطْلَقَ على العمرةِ الحجَّ، وهوَ جائز، وكانت سنة ٦ في شهر ذي القعدة.
• سبق أن قتل الصيد من محظورات الإحرام، اذكر الأدلة على ذلك، وما المراد بالصيد؟
الأدلة على تحريم قتل الصيد للمحرِم:
قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
وقوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
وحديث الباب (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ).
والمراد بالصيد:
الصيد المحرّم على المحرِم ما جمع ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف:
أولاً: أن يكون مأكولاً.
فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية.
ثانياً: أن يكون برياً (وضده البحري).
قال في الشرح: أما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف.
قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) البحري: هو ما لا يعيش إلا في البحر.
ثالثاً: أن يكون وحشياً.
فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.
إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً.
(كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب).
* لا يحرم حيوان إنسي وهذا بالإجماع لأنه ليس بصيد، كالإبل والبقر والغنم.